السيد محمد حسن الترحيني العاملي

485

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الظهور ) من غير ضميمة ، ولا زيادة عن عام ، ولا مع الأصل ولا بشرط القطع ( خلاف ، أقربه الكراهة ) ، جمعا بين الأخبار بحمل ما دل منها على النهي على الكراهة ، والقول الآخر للأكثر المنع ، ( وتزول ) الكراهة ( بالضميمة ) ( 1 ) إلى ما يصح إفراده بالبيع ، ( أو شرط القطع ) ( 2 ) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه ( 3 ) ، ( أو بيعها مع الأصول ) ( 4 ) وهو في معنى الضميمة ، ( وبدو الصلاح ) ( 5 ) المسوغ

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 9 و 10 و 7 و 2 و 4 .